عنوان الفتوى : تعاني من اضطرابات نفسية وطلبت الخلع من زوجها
أعاني من الاضطراب ثنائي القطب (الاضطراب الاكتئابي الهوسي) وبسببه تصيبني نوبات غضب شديدة قد تجعلني عنيفة في بعض الأحيان، وعندما كنت أصاب بهذه النوبات كنت أقوم أحياناً بإعطاء زوجي قلادتي الذهبية وطلب الخلع منه، فيأخذ زوجي مني القلادة ويقول "حسناً" أو يبقى صامتاً، وعندما أهدأ من جديد نتصالح ثم يعيد لي قلادتي، فهل يقع الخلع في هذه الحالة مع العلم أنّ زوجي لا يتذكر نيته في ذلك الوقت؟ زوجي رجل شديد ولن يوافق على كتابة عقد زواج جديد، فهل يجب أو يكفي أن أرجع لزوجي أثناء العدة؟ أم هل ينبغي علي الاحتجاب منه الآن؟
الحمد لله
مجرد أخذ المال وقول : حسنا ، لا يقع به الخلع ، بل الظاهر من تصرف الناس في مثل هذه المواقف ومع مرض الزوجة ، أن الزوج يأخذ منها المال ويظهر الموافقة لها حتى تهدأ وتتجاوز تلك النوبة العصبية ، وهو ما كان يتم بالفعل ، وما دام الزوج لا يتذكر نيته في ذلك الموقف ، فيحكم ببقاء النكاح وعدم وقوع الخلع ، لأن الطلاق لا يقع بمجرد الشك ، حتى يتيقن الزوج .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " من شك في طلاقه ، لم يلزمه حكمه . نص عليه أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النكاح ثابت بيقين ، فلا يزول بشك " انتهى من " المغني " ( 10 / 514 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " والشك في الطلاق لا عبرة به ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ...
وقال بعض العلماء: إن الورع التزام الطلاق مع الشك ، وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق مع الشك ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، فالورع التزام النكاح ، ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق ، ارتكبنا محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين ، والثاني - وهو أشد - إحلال هذه المرأة لغير الزوج ، وقد تكون في عصمته ، أيضاً إذا قلت: الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ، ومن الميراث إذا مت ، ومن أشياء كثيرة من حقوقها " ا.ه. " الشرح الممتع " ( 13 / 170 - 171 ) .
والحاصل : أن نكاحكما باقٍ ولم يقع الخلع .
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويصلح أحوالك .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |