عنوان الفتوى : حكم من استعار أشياء من غيره وتلفت عنده
إذا استعرت شيئًا غير ثمين من زميلتي – كقلم, أو ممحاة - وأتلفته بضياع, أو كسر, أو ما إلى ذلك, ولم أضمنه لاعتقادي أنها لا تأبه لذلك لرُخْصِه, أو لأنها لم تطالبني بإرجاعه فما الحكم؟ فأنا في الفترة الأخيرة بدأت أراجع معاملاتي مع الناس, وأتذكر أنني استعرت أشياء من زميلاتي في مراحلي الدراسية, ولا أتذكر ما إذا أعدتها لهم أم أتلفتها تمامًا أم ماذا بالضبط, علمًا أنني قد تخرجت من الثانوية, ولا أستطيع التواصل مع جميع البنات اللاتي كن معي خلال سنواتي الدراسية، وأذكر أنني في آخر يوم من المدرسة كنت أسأل الطالبات فيما إذا كان هذا القلم ملكهن أم لا, وهذا القلم كنت قد أخذته من أستاذة منذ شهور, وأعطتني إياه لعدم توفر قلم معي لحل الاختبار, وهذا القلم كان لطالبة أعطته الأستاذة - على ما أظن - وعندما كنت أسأل البنات كن يضحكن عليّ, ويقلن: لا نعتقد أن هذه الفتاة تحتاجه، ولم أستطع أن أرده للأستاذة التي أعطتني إياه لأنها لم تكن موجودة في آخر يوم، ولا أعتقد أنني قد سألت جميع الطالبات, ولكنني سألت الكثير, وكنت مثيرة للشفقة أمام الطالبات، وفي الأخير علقته على حائط المدرسة, وكتبت بجانبه القصة في ورقة بجانب المدخل, ولا أعتقد أن أحدًا قرأها لأننا كنا في آخر يوم من الدراسة، أرجو منكم الجواب الشافي فأنا حقًّا نادمة وقلقة, وأخاف يوم القيامة, وهذا الأمر أهمني كثيرًا وأفسد عليّ مزاجي وأقلقني - ولا أبالغ - فما الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التلف أو الضياع قد حدث بتفريط منك أو تعد فيلزمك الضمان قولًا واحدًا.
أما إن كان ذلك قد حدث دون تعد أو تفريط، فقد اختلف العلماء في وجوب الضمان، وقد رجحنا القول بالضمان كما سبق في الفتوى رقم: 9287، والفتوى رقم: 65886.
فعلى القول بالضمان يلزمك أداء مثل تلك هذه الأشياء المستعارة إليهن, أو قيمتها إن تعذر المثل, جاء في الروض وحاشيته: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية, وإلا فبمثلها، قال في الحاشية: لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 102821.
كما يجوز لك استحلال أصحاب هذه الأشياء المستعارة.
أما إن كنت لا تستطيعين التوصل إليهن, فتصدقي عنهن بمثلها, أو بقيمتها عند التعذر كما سبق.
وإذا شككت في إرجاع ما استعرت فالأصل بقاؤه في ذمتك.
والله أعلم.