عنوان الفتوى : حكم من صلت وصامت وهي شاكة في طهرها بعد انقطاع الدم
انقطع الدم عني بعد منتصف الليل، وأنا شاكة في طهري هل طهرت أم لا لكني اغتسلت، وصليت الفجر، وصمت ولم ينزل مني دم بعدها. فما صحة صومي هذا وهل يجب علي قضاؤه؟ وإذا كان لا بد من القضاء هل تجب علي كفارة ؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطهر من الحيض له علامتان إحداهما: جفوف المحل، والثانية: رؤية القصة البيضاء.
والمراد بالجفوف انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخلت المرأة قطنا أو نحوه لم يظهر عليه دم. وراجعي الفتوى رقم: 152157
وإذا رأت المرأة إحدى العلامتين في وقت الصلاة وجب عليها أن تتطهر وتصلي في الوقت، كما يجب عليها الصيام إذا حصل لها الطهر قبل الفجر.
وعليه فانقطاع الدم عنك دال على حصول الطهر ما دام الدم لم ينزل بعد ذلك, وبالتالي فغسلك بعد انقطاع الحيض في محله, وصلاة الفجر صحيحة, كما أن صيامك مجزئ ولا قضاء عليك ولا كفارة.
والله أعلم.