عنوان الفتوى : حكم من صلت وصامت وهي شاكة في طهرها بعد انقطاع الدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انقطع الدم عني بعد منتصف الليل، وأنا شاكة في طهري هل طهرت أم لا لكني اغتسلت، وصليت الفجر، وصمت ولم ينزل مني دم بعدها. فما صحة صومي هذا وهل يجب علي قضاؤه؟ وإذا كان لا بد من القضاء هل تجب علي كفارة ؟!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

فالطهر من الحيض له علامتان إحداهما: جفوف المحل، والثانية: رؤية القصة البيضاء.

والمراد بالجفوف انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخلت المرأة قطنا أو نحوه لم يظهر عليه دم. وراجعي الفتوى رقم: 152157

وإذا رأت المرأة إحدى العلامتين في وقت الصلاة وجب عليها أن تتطهر وتصلي في الوقت،  كما يجب عليها الصيام إذا حصل لها الطهر قبل الفجر.

وعليه فانقطاع الدم عنك دال على حصول الطهر ما دام الدم لم ينزل بعد ذلك, وبالتالي فغسلك بعد انقطاع الحيض في محله, وصلاة الفجر صحيحة, كما أن صيامك مجزئ ولا قضاء عليك ولا كفارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تمييز المني عن غيره من الإفرازات
إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم
حكم الدم الذي ينزل على الحامل
حكم الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره أقل من شهر
الصفرة في غير زمن العادة
تفتيش المرأة قبل موعد الصلاة للتحقق من نزول الإفرازات
الإفرازات المتقدمة على نزول الدم الصريح وأثرها على الصوم
كيفية تمييز المني عن غيره من الإفرازات
إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم
حكم الدم الذي ينزل على الحامل
حكم الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره أقل من شهر
الصفرة في غير زمن العادة
تفتيش المرأة قبل موعد الصلاة للتحقق من نزول الإفرازات
الإفرازات المتقدمة على نزول الدم الصريح وأثرها على الصوم