عنوان الفتوى : حكم عمل شركة مع من يستخدم البرامج المقرصنة
أنا أعمل منذ فترة في مجال تطوير مواقع الإنترنت, وأنا آخذ بالرأي الذي يحرم استخدام البرامج المقرصنة, وأنا أشتري كل ما أحتاجه فعلًا من هذه البرامج, أو أبحث عن بدائل مجانية لها, والمشكلة باختصار أني قررت مع أحد أصدقائي إنشاء شركة تعمل في نفس المجال, وكل برامجي وأدواتي حلال - والحمد لله - لكن صديقي هذا لا يأخذ بهذا الرأي, ويقول لي: إنه يمكن أن يعمل هو ببرامجه المقرصنة حتى نجمع قدرًا من المال ليشتري رخص هذه البرامج, على الرغم من قدرتنا المادية حاليًا قبل البدء في هذه الشراكة, ومن ناحيتي كل شيء تمام, لكني لا أعلم هل يجوز لي البدء في هذه الشراكة على هذا الوعد إذا كان هو وحده من يستخدم هذه البرمجيات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في امتناعك عن استخدام البرامج المقرصنة؛ لأن استخدامها من الاعتداء على الحقوق الفكرية المعتبرة شرعًا لأصحابها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قرارًا بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
والقول بالمنع من استخدامها مطلقًا هو ما عليه الفتوى في الموقع, لا سيما من كان يريد استخدامها للتكسب والتربح.
وإذا كان صاحبك قد أخبرك أنه سيستخدم برامج مقرصنة فلا يجوز لك التعاون معه على ذلك بمشاركته لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}،
وقد ذكر أهل العلم أن الأفضل للمسلم أن يختار لنفسه شريكًا عدلًا أمينًا؛ لتكون تجارتهما مباركة ورابحة - بعون الله وتوفيقه - فقد روى أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.
قال الشوكاني: المراد أن الله جل جلاله يضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة، ويتولى الحفظ لمالهما. اهـ
والله أعلم.