عنوان الفتوى : حكم انتفاع الولد بزرع يسقيه والده بماء بعضه مغصوب
لوالدي أرض زيتون، وأنا أقيم خارج الوطن، ولا أعمل، وكلما عدت للوطن لزيارته آخد معي بعض اللترات من هذا الزيت الذي يسقى بماء به شبهة، إذ إن والدي وضع شيئا في عداد المياه وبالتالي يدفع ربع ما يجب عليه لشركة المياه، فهل أخذي من هذا الزيت حرام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأب يعتبر اعتداء محرمًا لا يجوز له, وعليه الكف عنه, وتقدير ما استهلك من الماء مما لم يدفع ثمنه ودفعه للجهة المسؤولة, فإن لم يستطع إيصاله إليها دفعه في المصالح العامة, كالمدارس, والمستشفيات ونحوها، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: لو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله، والغلة له، لأنه المالك للبذر، فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط. اهـ.
وأما عن حكم انتفاعك بثمرة الزيتون أو زيتها بعد سقي الشجر بذلك الماء: فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.