عنوان الفتوى : هل يضمن من نزع ورقة من حائط مسجد فلحقه تلف يسير
شخص قام بتعليق ورقة في المسجد تحتوي على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ الإذن من الإمام في ذلك، وعندما أراد تغيير الورقة بغيرها قام بنزع الورقة فخرج جزء يسير جداً من صبغ الحائط، فقام بإرجاعه إلى مكانه ونزع الورقة وأبقى اللاصق في الجُزء اليسير جداً لم يخرجه لكي لا يخرج الصبغ من مكانه، فهل عليه شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الشخص المذكور، لأنه ـ كما يظهر ـ لم يتعمد نزع شيء من صبغ حائط المسجد، وبالتالي فأقصى حالات فعله أن يكون أخطأ في كيفية نزع الورقة أو نحو ذلك، والخطأ لا إثم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
ولكن تبقى مسألة الضمان فيما حصل، فإن كان التلف الذي لحق الصبغ قد وقع بغير تفريط كأن يكون نزع الورقة بشكل معتاد فسقط الصبغ، فنرى أنه لا ضمان عليه، لأنه تلف باستعمال مأذون فيه كالعارية، وإن كان قد سقط بنوع تفريط فإنه يلزمه ضمان قيمة ما أتلفه منه، فينبغي أن يذهب إلى المسؤولين عن المسجد ويعرض عليهم العوض، وانظر الفتويين رقم: 54910، ورقم: 181847.
والله أعلم.