عنوان الفتوى : عدة من لم تعلم بوفاة زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية ، توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة ، فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة ؟ وما هو الدليل ؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم .
أجاب عليه : عبد الرحمن العجلان .
انظر الموسوعة الفقهية ( 2 / 105 ) وأحكام الإحداد للمصلح ( ص 90 )
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |