عنوان الفتوى : لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينوب عنه
إذا علمت أن رجلا ما زنا، وهو متزوج، وأنا متأكد من أنه زنا، وقتلته دون الرجوع للقاضي. هل علي ذنب؟ وإذا رأيت رجلا يقتل، وقتلته دون الرجوع للقاضي. هل علي ذنب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تقتل من علمت أنه زنى، ولو كان محصنا -متزوجا- ؛ لأن إقامة الحد -لو ثبت- إنما هي من حق السلطان، ولا يجوز للأفراد تنفيذها؛ لما يسببه ذلك من الفتن والفوضى. وإذا قتلته من غير أن تثبت عليه الجريمة بالبينة الشرعية، كنت مستحقا لأن يقتص منك، ولا يكفي في البينة مجرد رؤيتك أو علمك.
أما لو قتلته بعد أن قامت عليه البينة الشرعية بثبوت جريمة الزنا عليه، والحكم بها، فإنك تأثم بذلك، وتستحق التعزير - العقوبة- من الإمام لافتياتك عليه، ولكن لا قصاص عليك.
جاء في حاشية البجيرمي في الفقه الشافعي: قَتْلِ الْمُرْتَدِّ، وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ أَنَّ الْقَاتِلَ لِهَؤُلَاءِ لَا يَضْمَنُ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ. اهـ
وفي الشرح الممتع لابن عثيمين: ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح الدم؛ لأن في قتله افتياتاً على ولي الأمر، ولأن في قتله سبباً للفوضى بين الناس.. فإن قتله غير الإمام فإنه لا يضمنه؛ لأنه غير معصوم لا بقصاص، ولا بدية، ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الإمام. اهـ
وكذلك لا يجوز لك أن تقتل رجلا وجدته يقتل آخر، فإن القاتل معصوم الدم بالنسبة لغير أولياء الدم.