عنوان الفتوى : صلاة السكران بين الصحة والبطلان
هل صلاة المُدمِنْ على الأقراص المُهَلوِسَة ـ المخدرات ـ صحيحة، مع أنه يَبقَى تأثير هذه الأقراص مدة يوم أو يومين؟ وهل عليه أن يُعِيدْ تلك الصلوات التي كانت تحت تأثير الأقْرَاصْ المُهَلْوِسَة؟ وشكرًا، وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الصحة والبطلان في صلاة السكران ما بينه الله تعالى في كتابه بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ {النساء:43}.
فمن صلى مغلوبا على عقله لا يعلم ما يفعل، فصلاته باطلة لا بدّ من إعادتها إذا صحا، ومن صلى تحت تأثير السكر وهو مدرك ما يفعل، فصلاته مجزئة لا تلزمه إعادتها، قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم: فمن صلى سكران لم تجز صلاته، لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول ..... وعليه، إذا صلى سكران أن يعيد إذا صحا، ولو صلى شارب محرم غير سكران كان عاصيا في شربه المحرم ولم يكن عليه إعادة صلاة، لأنه ممن يعقل ما يقول، والسكران الذي لا يعقل ما يقول. اهـ.
والله أعلم.