عنوان الفتوى : حكم دعاء الحامل بموت الجنين لشدة تعبها من الحمل وكفارة ذلك
زوجتي حامل، وقد عانت من بعض الضيق في نفسها بسبب متاعب الحمل، فدعت الله بموت الجنين الّذي في بطنها مرتين: في بداية الحمل، وفي منتصفه. فهل وجبت علينا كفارة أو صدقة؟ وبماذا تنصحها يا شيخنا الجليل، علما بأنني منذ تلك اللحظة أتذكر وقع كلماتها، وأشعر بغضب شديد، وخوف من أن يُستجاب دعاؤها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الدعاء على الولد لا يجوز؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدعو على ولده إلا بخير، فقال -كما في صحيح مسلم وغيره-: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
فعلى زوجتك أن تستغفر الله تعالى وتتقيه، وتستعين به. وتعلم أن المتاعب التي تحصل لها بسبب الحمل أمر طبيعي كتبه الله تعالى على الأمهات؛ ولذلك حض سبحانه وتعالى- الأبناء على البر بهن، وتعظيم حقهن؛ فقال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً.. (الأحقاف: من الآية15) .
وعليك أنت أن تسامحها وتعذرها، وخاصة في هذه الظروف، وليست عليها كفارة بسبب دعائها.
والله أعلم.