عنوان الفتوى : حكم الصفرة والكدرة إذا جاءت النفساء بعد الطهر وقبل مرور أربعين يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المشايخ الكرام حفظكم الله ورعاكم: عندي لبس في مسألة الطهارة؛ حيث إنني كنت نفساء لمدة 32يوما، ثم رأيت الطهر صراحة:{القصة البيضاء} وتأكدت منه، فاغتسلت، وصليت. وفي اليوم التالي نزلت إفرازات لونها أصفر، وبني {وهو نفس ما كان ينزل علي طول فترة النفاس} فاحترت هل هي تابعة للنفاس أم أنها كدرة، وصفرة التي لا تعد شيئا بعد الطهر، وظننت أنها لن تستمر أكثر من يومين، ثم ركبت في اليوم الذي يليها، اللولب؛ فأصبح ينزل علي دم كأنه دم حيض في مواصفاته، واستمر معي يومين وهو لا يزال. فأنا في حيرة هل أعتبر نفسي أنهيت النفاس، والدم بعد اللولب دم عرق، ومرض، وأغتسل أم إنني يجب أن أترك الصلاة على أنني ما زلت في فترة نفاس؟ أجيبوني على عجل بارك الله فيكم وجعله في موازين حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكل ما رأيته في مدة الأربعين بعد رؤية الطهر من دم، أو صفرة، أو كدرة؛ فإنه يعد نفاسا.

  قال العلامة ابن باز رحمه الله: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس، سواء كان دماً عادياً، أو صفرة، أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. انتهى.

ومن ثم فكان عليك أن تدعي الصلاة، وسائر ما تدعه النفساء إذا عاودك الدم، أو الصفرة، أو الكدرة بعد رؤية الطهر، ثم تغتسلي إذا رأيت الطهر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان