عنوان الفتوى : لا حرج في نكاح زوجة العم بعد فراقه لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم الزواج من زوجة العم بعد طلاقها, مع العلم بأن العم لم يتزوجها بعقد إسلامي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعقد النكاح في الشريعة الإسلامية له أركان وشروط فإذا توفرت كان العقد شرعياً، وبموجبه تصبح المرأة المعقود عليها زوجة للرجل العاقد، وقد سبق بيان أركان عقد النكاح وشروطه في فتوى سابقه برقم:
7704 فليرجع إليها.
وفي حالة عدم توفر شروط عقد النكاح فإن المرأة ليست زوجة للرجل، وجماعها والحالة هذه زنى -والعياذ بالله- أو وطء بشبهة.. بحسب ما نقص من تلك الشروط.
فإذا أراد غير الأول أن يتزوجها ولو كان ابن أخيه، فلابد من استبراء رحمها من الحمل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، فعليها أن تعتد كعدة غيرها من المطلقات بوضع الحمل إن وجد، أو بثلاث حيضات.
وعلى السائل أن يعلم أنه يجوز له أن يتزوج بزوجة عمه بعد فراق العم لها بموت أو طلاق، وعليه أن يعلم أيضاً أن زوجة العم في هذا ليست مثل زوجة الأب.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم ظهور أولاد الزوجة أمام أخوات الزوج الجديد
حدود معاملة البنت لخال زوج أبيها
حكم زواج الرجل بأخت زوجته مباشرة بعد طلاق أختها التي جلست معه شهرين ولم يدخل بها
حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجة أبيها
حكم نكاح بنت خال الأم
زوجة الخال من النسب أو الرضاع أجنبية
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ