عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إذا أفطرت بسبب الحمل والنفاس وعجزت عن القضاء بسبب الرضاع
كانت عندي حالة ولادة في رمضان الماضي، أفطرت قبل الولادة عددا من الأيام، وأفطرت في فترة الولادة التي كانت في آخر خمسة أيام من رمضان، وإلى الآن أرضع طفلتي التي تعاني من مرض في الكلى، وهي تعتمد على حليبي أكثر من الغذاء، ومن الأكل العادي، وتحتاج لرعاية خاصة. فما هو حكم قضاء ما أفطرته ومتى أصومه وهل يمكن أن أدفع الكفارة فقط ؟ أرجو الإجابة بشكل مفصل عن حالتي. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الأيام التي أفطرتها بسبب الحمل، فإن كنت أفطرت لخوف الضرر على نفسك، أو عليها وعلى الجنين، فعليك القضاء فقط. وإن كنت أفطرت خوفا على جنينك فقط، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن احتجت للفطر لأجل إرضاع طفلتك، فيجوز لك ذلك، ويجب عليك القضاء، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، وفي هذا خلاف بين العلماء فصلناه في الفتوى رقم: 113353. والاحتياط هو ما ذكرنا لك.
وأما الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس، فلا يجب عليك إلا قضاؤها، وإنما يجب عليك القضاء حين تقدرين عليه، فإن عجزت عنه حتى مضى رمضان آخر، أو رمضانات، فلا شيء عليك، وتقضين عند التمكن من القضاء؛ لأن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.