عنوان الفتوى : المقصود بأشهر الحج
قرأت في نشرة مقالة حول الحج، قال صاحبها إن أشهر الحج المشار إليها في كتاب الله هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز الحج في هذه الأشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، وهذا هو مذهب الشافعية.
وقال مالك: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، لأن الله تعالى قال "أشهر" وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فهما يُدخلان يوم النحر بخلاف الشافعية.
ورغم هذا الخلاف، فالكل متفقون على أن بدايتها في أول شهر شوال، وأنه لا يمكن الشروع في أفعال الحج بعد فجر يوم العيد ولو أحرم به، لفوات الوقوف بعرفة الذي هو أعظم أركان الحج، وليُعلم أن المقصود من قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197]، هو أن هذه الأشهر وقت للإحرام بالحج، على التفصيل الذي سبق بيانه، وليس معنى هذا أن كل أفعال الحج يمكن أن تؤدى في كل أجزاء هذه الأشهر، لأن الحج يشتمل على مناسك، ولكل منسك منها وقت لا يمكن أن يؤدى قبله، فالإحرام نسك مؤقت بهذا الوقت، والوقوف بعرفة نسك له وقت آخر... وهكذا.
والله أعلم.