عنوان الفتوى : حكم أخذ الأم المحتاجة من الضمان الاجتماعي لولدها المعاق
الضمان الاجتماعي الذي يصرف من الدولة للمعاق، هل يجوز للأم التصرف فيه؟ مع العلم أنها تعطي المعاق منه ما يحتاجه، والباقي تتصرف فيه، وهي بحاجة إليه؟ مع العلم أن هذا المعاق يفيق أحيانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبدأ الذي ينبني عليه الحكم في هذه المسألة أن ما يصرف من ضمان لهذا المعاق هبة من الدولة له فهو ملك له كسائر ماله، وإذا كان هذا المعاق محجورا عليه في تصرفاته المالية وكانت أمه هي الوصية عليه، فإنها تتصرف في ماله بحسب مصلحة المعاق، ولا يجوز لها أن تتصرف فيه بخلاف ذلك, وإذا كانت هذه الأم فقيرة لا مال لها ولا كسب، فنفقتها بالمعروف على أولادها، ومنهم هذا المعاق إن كان ماله يزيد عن حاجته، ولا تأثير للحجر على وجوب النفقة، وراجعي الفتوى رقم: 54950.
وراجعي في وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على أولادهم الموسرين الفتويين رقم: 165067، ورقم: 178367.
والله أعلم.