عنوان الفتوى : حكم استعمال الصابون في الغسل من الحيض أو الجنابة
قبل سنوات عندما كنت أغتسل من الحيض، كنت أستخدم الصابون، جاهلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالماء فقط، علما أني أستخدم الحنفية وليس الإناء. كما أنني أعرف كيفية الغسل، ولكن المشكلة كانت في استخدام الصابون، فكنت عن جهل أعتقد أن الصابون شرط لصحة الاغتسال. فهل هذا إثم وماذا علي؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الجنابة لابد أن يكون بالماء الطهور، ولا يشترط استعمال الصابون أو غيره من أنواع المنظفات.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: هل الجنابة تغسل بالصابون. . ولماذا؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
يجب الغسل من الجنابة بالماء، ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه، وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استعمل الصابون أو نحوه من المنظفات فلا بأس. انتهى.
وعلى هذا، فإذا كانت السائلة تعمم جسدها بالماء الطهور، ثم تستعمل الصابون بعد ذلك، أو تستعمل الصابون أولا، ثم تغتسل بالماء الطهور، فغسلها مجزئ. واعتقاد كون الصابون شرطا في صحة الاغتسال، لا يبطل الغسل، لكنه اعتقاد فاسد. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 121643.
والله أعلم.