عنوان الفتوى : حكم لبس الحفاظة لمن احتاج إليها وهو محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مقعد، يريد العمرة. هل يخالف الإحرام إذا وضعت له حفاظة لما يخرج منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلبس الحفاظات للحاج أو المعتمر يعتبر من لبس المخيط، وهو من محظورات الإحرام، ومن احتاج إليها فلا حرج في لبسها، ووجبت عليه الفدية .

وراجع هذه الفتاوى: 102610، 19580، 585.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام