عنوان الفتوى : حكم بيع الأشرطة السمعية والمرئية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجارة الأشرطة السمعية والسمعية البصرية حلال أم حرام ؟ أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في بيع الأشرطة السمعية والبصرية أنه جائز مباح، لكن إذا كانت هذه الأشرطة مشتملة على محرم كصور النساء المتبرجات أوعلى الموسيقى والمعازف أو على المسلسلات والأفلام الهابطة، أو مشتملة على ما فيه غض من الإسلام وأهله أو تشجيع على المنكر وفعله أو إشاعة الأراجيف والشحناء بينهم ونحوها من المنكرات والمخالفات.
حرم بيعها حينئذ والمتاجرة فيها لأن الشرع إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وعلى المسلم أن يستبرئ لدينه، ويبحث عن الرزق الحلال فإنه مسؤول يوم القيامة عن مصدر كسبه ولا ريب.
والله أعلم.