عنوان الفتوى : الشرع لا يلزم الزاني تسليم نفسه ليقام عليه الحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:حاك في نفسي سؤال ولم أتوصل للإجابه عليه وهو:إذا ارتكب شخص مسلم جريمة الزنا وكان متزوجا وأراد بعد ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل علما بأنه يسكن في بلد عربي مسلم ولكن هذا البلد شأنه شأن معظم البلاد العربيه لا تقام فيه أحكام الشريعه من حدود وقصاص علما بأن الحد في هذه الحالة هو الرجم فهل يسلم نفسه للشرطه ليسجن أو ليدفع غرامة ....إلخ من القوانين الوضعيه أم يهاجر إلى بلد يطبق أحكام الشريعه ليقام عليه الحد أم هناك حلول أخرى مثل الكفارة مثلا .....أفيدونا جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن وقع في فاحشة الزنا ولم يرفع أمره إلى القضاء فإن عليه ألا يرفع أمره إلى جهة تقيم عليه الحد، بل عليه بالتوبة والاستغفار، وأن لا يطلع أحدًا على ذلك وليستتر بستر الله حتى ولو كان في بلد تطبق فيه الحدود .
كما هو مبين في الفتوى رقم:
1095 والفتوى رقم:
1106.
والله أعلم.