عنوان الفتوى : أين تعتد من توفي عنها زوجها ، وقد عقد عليها ، ولم يدخل بها بعدُ ؟
امرأة توفي عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . فهل تعتد في بيت أهلها الذي تسكن فيه ؟ أم يجب عليها أن تنتقل إلى بيت زوجها ؟ علما أنها لم تسكنه من قبل ، وقد عرض عليها أهل زوجها قضاء العدة عندهم بلا مانع
الحمد لله
أولا :
" المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها
المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
فعن ابن مسعود رضي الله عنه : " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم
يدخل بها حتى مات ، فقال : " لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة
ولها الميراث " فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " . رواه الإمام أحمد
والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 412) .
وانظر جواب السؤال رقم : (105462)
.
وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .
ثانيا :
المتوفى عنها قبل الدخول : تعتد في بيت أهلها ، لا في بيت زوجها ؛ لأنه البيت الذي
توفي عنها زوجها ، وهي فيه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟
فأجاب : " في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج " .
انتهى من "ثمرات التدوين" (ص 116) .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
أين تعتد من توفي عنها زوجها ، وقد عقد عليها ، ولم يدخل بها بعدُ ؟ |