عنوان الفتوى : العزم على القتل يكفي لدخوله تحت الوعيد
هل من يقتل إنساناً فيكتشف أنه قد توفي قبل إقدام هذا الشخص على قتله وهو لا يعرف فهل يعاقب هذا الشخص في الشريعة الإسلامية وما هي الأدله على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إثبات العقوبة الدنيوية على القتل أمر مرده إلى القضاء، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الكلمة في مثل هذا الموطن، فهو الذي يقضي بأن هذا الشخص هو القاتل أم لا؟ وهو الذي يفصل هل يقتص منه أم لا؟
وأما العقوبة الأخروية التي توعد الله عز وجل بها من قتل نفساً بغير حق، فإن الوعيد يشمل من عزم على هذا الفعل وإن لم يفعل، بل وإن بلوغه مرحلة العزم وخاصة مع تلبسه بمقدمات الفعل كاف في دخوله تحت الوعيد، والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار!" قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري.
وراجع الجواب رقم: 20234
والله أعلم.