عنوان الفتوى: يستحب الحنث في اليمين إذا رأى غيرها خير له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم إخوتيالأعزاء /لكم التحية والاحترامما حكم من أدى القسم بوضع يده على المصحف بأن لا يقبل أي شخص ، ولكن بعد مرور الزمن تزوج فهل يصح لة تقبيل زوجته أم لا؟ للعلم كان القسم في حالة غضب. ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الشخص يجوز له تقبيل زوجته ويحنث حينئذ في يمينه فتلزمه كفارة اليمين.
وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام. بل يستحب له الحنث في هذا اليمين، لما في التقبيل للزوجة من مصلحة حسن المعاشرة الزوجية، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير "
ولا عبرة بوقوع ذلك في حالة الغضب لأن الظاهر أنه قد كان يعي ما يقوم به من تصرف، بدليل وضعه ليده على المصحف.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها