عنوان الفتوى : تريد الهرب من والدها الذي يضربها
ابنة خالي عمرها 16 سنة وتعيش هي ووالداها في بيتنا مع أخيها الأكبر ، حسب قانون البلد هنا فلا يستطيع أحد أن يؤذيها ، ولكن عائلتها سوف تسافر لبلدهم قريباً ووالدها إذا كان هناك فإنه يضربها هي وأمها وقد فعل ذلك من قبل وربما يزوجها لشخص ما غصباً عنها ، أهل والدها لن يفعلوا شيئاً وأخوها يضربها كذلك ، أنا وعائلتي لا نستطيع أن نفعل شيئاً لنوقف هذا . هي متأكدة من إساءتهم لها إذا ذهبت لذلك فقد قررت الهروب منهم وقت السفر وتذهب لتعيش مع عائلة إحدى صديقاتها ولا تعود لأهلها مطلقاً ، قلت لها بأن هذا لا يجوز ولكنها تفضل العيش في الشارع على العيش مع والدها، إذا أخبرت عائلتي عن ما تنوي فعله فإنها لن تثق بي أبداً لذلك فأنا أسألك ماذا يجب على المسلمة فعله في هذه الحالة . أرجو أن تجيب قبل فوات الأوان.
الحمد لله
لا يجوز لابنة خالتك الهرب من عائلتها والعيش مع عائلة أخرى ، لما في ذلك من عقوق والديها ، والإساءة إليهم وإلى سمعتهم ، مع ما في عيشها عند عائلة أجنبية عنها من المخاطر العظيمة عليها في دينها .
ومهما لقيت من سوء المعاملة من أهلها فإن ذلك لا يقارن بما تنوي الإقدام عليه ، وما سلكت امرأة هذا السبيل إلا فسدت وانحرفت وذهب دينها ، وذلك من جزاء العقوق المعجل في الدنيا قبل الآخرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا : البغي والعقوق " رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2810
وقد تندم في ساعة لا ينفعها فيها الندم ، حين يموت والدها أو تموت أمها غاضبة عليها.
فالواجب عليها أن تعود مع أهلها ، وأن تبر والدها وتحسن إليه ، وإن نالها أذى فلتصبر ولتحتسب ، ولتعلم أن نار الدنيا ليست كنار الآخرة ، وأنها لو أصابها ما أصابها في الدنيا ثم نالت رضا الله ودخلت جنته ، فهي السعيدة حقا ، وأنها لو حصّلت ما حصلت من متع الحياة ، ثم نالت غضب الله ودخلت ناره فهي الشقية حقا.
ولتعتبر ما يأتيها من أذى أهلها كالمرض الذي لا سبيل إلى دفعه ، وما يدريها فلربما حلت بها أمراض وأوجاع تفوق ذلك الأذى مرات ومرات ، جزاء معصيتها وعيشها عند غير أهلها.
ولتجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله أن يهدي والديها وأخاها ، وأن يوفقها للزوج الصالح.
وإن أصر والدها على تزويجها بمن لا يصلح لها فلترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية ، وكذا لو رفض أبوها تزويجها من الكفؤ المتقدم لها.
وليس لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها ، فإن فعلت كان زواجها باطلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709
والحاصل أنه ينبغي لك أن تنصحي ابنة خالك بما ذكرنا ، فإن أصرت على الهروب من أهلها ، لزمك إعلامهم بذلك ، منعا لحدوث هذا المنكر العظيم ، ولو أدى ذلك إلى عدم ثقتها بك في المستقبل ، فإن إنكار المنكر واجب على المستطيع ، وما تفعلينه هو خيرها وصلاحها ودواؤها .
وينبغي نصح هذا الأب ، وتذكيره بالله تعالى ، وتحذيره من الإساءة إلى أولاده بغير حق ، فإن هذا من الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |