عنوان الفتوى : أخذ المال دون إذن صاحبه
هل يجوز أخذ المال دون إذن صاحبه، إذا كان الشخص يرى أجره المحدد على العمل قليلا؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، وبعد :
فإن عزة النفس لا تبيح أخذ مال الغير بلا إذنه ، والذي جر إلى ما لا تحمد عقباه ، حيث النفس تطمع والمال فتنة، فما دامت النفس عزيزة فلتمنع عن أخذ مال الغير بدون إذنه، ولتحمل على حفظ الأمانة، وعلى أية حال يا أخي الكريم : فأنت تعلم وسمعت كثيرا شدة حرمة الربا، وبصرف النظر عن حرمته وعن كونكم مضطرين أم لا ؛ فإنك تشكوا من العجز عن السداد، مع أن المال يرد دون زيادة، فكيف يتم سداد القرض الربوي الذي يزداد بالفائدة الربوية ؟ ألم تعلم أن البنك لا يراعي ظروف أحد، وأن ما يهمه أخذ حقه ولو بالحجز على المنزل أو غيره مما تملكون؟؟!!
الحل أخي الفاضل : أن يتنازل والدك عن ( عزة نفسه ) ويستسمح صاحب ( السوبر ماركت ) في هذا المبلغ ، فلعله إن علم بظروفكم عفا عنه، ومد له يد العون بعدما رأى من أمانته، وزيادة الربح منذ تولى الإشراف على المحل، فإن لم يسقط هذا المبلغ فلا أقل من أن يتم تقسيطه ، وهو لا شك يكون خيرا وأوفر من أقساط البنك المشئوم.
ومن حق والدك على كل حال أن يطلب زيادة الأجرة ، ولا خيار لصاحب المحل إلا أن يلبي له رغبته ، إذ من النادر أن يجد أمينا مثل أبيك .
والله أعلم.
حرر هذه الفتوى: الدكتور: السيد صقر، الباحث الشرعي بالموقع والمدرس بجامعة الأزهر.