عنوان الفتوى : هل للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد؟ وهل يكون للمرأة نفس الأجر فى خطواتها للمسجد؟شكرا........

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحق للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته في ذلك ولم تكن هناك ريبة ولا خشية فتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، ومعنى هذا الحديث قال عنه النووي في شرح مسلم : ( وهذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون مطيبة ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق مايخاف به مفسدة ونحوها.
وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط.
) انتهى كلامه
وقال الحافظ في الفتح (: قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها: أن لا تطيب وهو في بعض الروايات: "وليخرجن تفلات" أي غير متطيبات، ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس الطيب. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال). انتهى
وإذا منع الزوج امرأته أداء الصلاة في المسجد وكانت متوفرة فيها الشروط التي ذكرناها فيرجى لها أن تحصل على أجر الذهاب إلى الصلاة وتكتب لها أجر خطواتها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحاً. رواه البخاري.
والله أعلم.