عنوان الفتوى :  حكم جمع المريض بين صلاتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: جار لنا مريض مرضًا مقعدًا ولا يستطيع قضاء حاجته إلا بمساعدة الآخرين، ويصعب عليه الاستنجاء وتنقية جسده وملابسه على الوجه المطلوب شرعًا، ولا يستطيع أن يتوضأ إلا بمساعدة الآخرين وبمشقة. هل يباح له التيمم؟ وإذا لم يستطيع التطهر الطهارة الكاملة، فهل يصلي قدر الاستطاعة؟ وهل يحل له جمع الصلوات أو يصلي واحدة في آخر الوقت والأخرى في أوله؟ ولقد أخبرناه أن يصلي قدر الاستطاعة ولا يترك الصلاة، وهو الآن متحرج من الصلاة ولا يؤديها جزعًا من عدم قبولها، ويحتاج إلى ورقة من سماحتكم فيها أن الصلاة تقبل على حالته المذكورة هذه. فنأمل من سماحتكم الإجابة لنا على كيفية طهارته وصلاته لعرضه عليه حتى يؤدي الصلاة على النحو الصحيح، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب على المريض المذكور أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ولا مانع أن يستجمر بالحجارة أو اللبن أو المناديل الطاهرة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقى المحل، وليس له أن ينقص من ثلاث مرات في الاستجمار، وإذا عجز عن الوضوء بالماء لعدم وجود من يعينه على ذلك فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقول النبي ﷺ لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام[1].

المفتي العام للمملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 


--------------------
سؤال مقدم من ح. أ. ط من الطائف - وادي ليه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/176).