عنوان الفتوى : الدعاء في السجود ليس له حد محدود
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حديث صحيح قال ﷺ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فهل لو أكثرت الدعاء مثل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني -في أثناء السجود وأثناء الصلاة- هل يؤثر على صلاتي؟ وهل الدعاء الذي ذكره الرسول الكريم ﷺ في السجود له تأثير في الصلاة، أم تدعو بما يفيدك من أمور الحياة وأمور الممات، وهل يجوز أن أدعو مثلا بطلب الشفاء من مرض ألم بي؟
مدة قراءة الإجابة :
3 دقائق
الجواب:
الحديث عام، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء[1] وروى مسلم في صحيحه أيضًا عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم[2] يعني فحري أن يستجاب لكم.فالدعاء في السجود مشروع، فينبغي الإكثار منه، وليس له حد محدود، بل يدعو العبد بما يسر الله له بما تقتضيه حاجته، ولكن إذا دعا بالدعوات المأثورة عن النبي ﷺ كان أفضل.
ومن دعائه ﷺ في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره[3] رواه الإمام مسلم في الصحيح. أما الدعاء الذي ذكره السائل فهذا بين السجدتين وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني[4] فعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يدعو بهذا بين السجدتين، فإن دعا به في السجود أو في آخر التحيات، أو دعا بحاجات أخرى له فلا بأس، مثل: اللهم اشفني من مرض، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم يسر لي ذرية طيبة. فهذا وأشباهه لا بأس به، فالرسول ﷺ لم يخصص دعاء دون دعاء، بل قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء[5] وذلك يعم الدعاء المأثور وغير ذلك كما تقدم، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض وصلاة النفل، لعموم الحديثين المذكورين. والله ولى التوفيق[6].
--------------------
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 482. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم 479. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 483. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 2697. خرجه مسلم الصلاة (482)، والنسائي التطبيق (1137)، وأبو داود الصلاة (875)، وأحمد بن حنبل (2/421). سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في أحد دروسه. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/292).