عنوان الفتوى : حكم السائق إذا وقع له حادث فمات بعض الركاب
وقع لي حادث وأنا أقود السيارة، وكان في صحبتي أمي، وأختان لي، وخادمتان، وتوفيت أمي، وخادمة رحمة الله عليهما. وكان عمري حينها 16 عامًا، ونجوت أنا وأختاي من الحادث بفضل من الله، وكان سبب الحادث هو انفجار الإطار الأمامي، علما أني لم أكن أقود بطيش أو تهور. ولكم جزيل الشكر والامتنان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حصل خارجاً عن إراداتك، بحيث لم يحصل منك تقصير، أو تفريط يؤدي إلى حدوثه، فإنه لا يلزمك منه شيء، كما سبق بيانه في جملة من الفتاوى؛ انظر مثلا الفتويين: 27693 ، 33295.
وإن كان الأمر بخلاف ذلك، وقرر أهل الاختصاص بأنك وقعت في خطأ أو إهمال، أو تفريط، فكان ذلك سبباً في الحادث، فعليك الكفارة والدية، ولا ترث من دية أمك -إن لزمت-، وقد اختلف أهل العلم في الإرث من تركتها؛ وانظر الفتوى رقم: 22750 للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.