عنوان الفتوى : لا حرج ببيع البضاعة بالثمن الجديد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شرعية بيع البضائع المشتراة سابقاً بسعر الواقع الجديد ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على الإنسان أن يبيع بضاعة بما آل إليه ثمنها في السوق، سواء ارتفعت أو نقصت عن الثمن الذي اشتراها به، وانظر الفتوى رقم:
14755.
والله أعلم.