عنوان الفتوى : حكم صلاة الموظفين جماعة في محل عملهم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جماعة من الموظفين يسمعون النداء، ثم يصلون في الشركة جماعة، فهل فعلهم هذا صحيح؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الجواب:
الواجب على جميع الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في دورهم، ولا في محل العمل إذا كان المسجد قريبًا، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض"، وجاءه ﷺ رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة قال: نعم، قال: فأجب خرجه مسلم في صحيحه[1].--------------------
من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/120).