عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر بينهما حاجز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الوالد العلامة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظك الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نحن شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن: نرفع إليكم هذا الخطاب مضمنا لسؤالين هامين نرجو منكم الإجابة الخطية عليهما حتى نعرضهما على أهالينا، وفقكم الله للهدى والصواب في جميع الأقوال والأعمال:  يوجد عندنا مسجد كبير يضم جميع المصلين، وهو الوحيد في المنطقة، ومشكلتنا: أنه يوجد بجانب المسجد (قبر) وقد تم توسعة المسجد -لحاجة الناس- فدخل القبر في المسجد، وقد عملنا للقبر حاجزًا يفصله عن المسجد ويمنع المصلين من الصلاة خلفه، علمًا بأن القبر في مؤخرة المسجد؟ ويمكننا أن نخرج القبر إلى المقبرة بدون مشاكل، وخاصة إذا أفتيتمونا بذلك؟ فما حكم الصلاة في هذا المسجد والحال ما ذكرنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب:

فالجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إنه يجب عليكم إخراج القبر من المسجد، ولا يجوز الدفن في المساجد، ولا بناء المساجد على القبور؛ لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].


--------------------
جواب صدر من مكتب سماحته برقم 1585 ش في 24/ 11/ 1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/235).