عنوان الفتوى: الرضاع من امرأة يصيِّر جميع أولادها إخوة للمرتضِع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت أنا وابن عمتي معاً من أمه (عمتي) هل يجوز لي أن أتزوج من أخته (ابنة عمتي)؟ أم هي محرمة علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من رضع من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، وأولادها جميعاً إخوة له من الرضاعة، لأنهم قد جمع بينهم اللبن، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
فعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك، لأنها أختك من الرضاعة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها