عنوان الفتوى : ضمان رأس المال والربح يفسد عقد المضاربة
مقاول قال لصديقه: أعطني ستين مليون سنتيم تنقصني في مشروعي, والمشروع ربحه مائتي مليون, وسأرجع لك ستين مليونًا, وثلاثين مليونًا من الفائدة, فهل هذا يصح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة بوجهها المذكور لا تصلح؛ لأنه إن كان هذا على سبيل القرض فهو قرض ربوي صراح؛ لأن صاحب المال دفع ماله ليرجع له بزيادة, وهذا مجمع على تحريمه، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا.
وإن كان هذا على سبيل المضاربة والمشاركة: فهو محرم أيضًا؛ لأن صورته صورة المضاربة، وحقيقته الربا، لضمان رأس المال والربح فيه.
قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصبيه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
وراجع لذلك الفتوى رقم: 102748 .
والله أعلم.