عنوان الفتوى : السحر والمساعدة عليه من الكبائر المهلكة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما حكم المرأة التي تفعل السحر بزوجها ليظل يعاشرها وهي تعلم أنه كاره لها بسبب إهمالها لبيتها هل تكون في حكم الزانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عمل السحر وتعاطيه أو طلبه من الساحر، إن لم يكن كفراً بالله تعالى، فلا أقل من أن يكون كبيرة من كبائر الإثم، وجريمة عظيمة في حق النفس والغير، فالله تعالى يقول عن الساحر: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى [طـه:69].
ويقول:وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ [البقرة:102].أي نصيب.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منها: السحر.
وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل من سَحر أو سُحِر له، كما روى عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني بإسناد حسن.
: فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركاً كالطيرة أو كفراً كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل، لقبوله الباطل واتباعه. انتهى من فتح المجيد صـ257
ومع هذا الإثم العظيم الذي ترتكبه هذه المرأة في حق نفسها وزوجها، إلا أن بقاءها معه مع هذه الحالة ومعاشرته لها ليس لذلك حكم الزنى ولا قريباً من ذلك.
والله أعلم.