عنوان الفتوى : الهدايا للعروسين ليست من البدع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل النقوط ـ الهدايا ـ التي تقدم للعروسين بعد زواجهما تعتبر بدعة، فمن عادات مجتمعنا أنه أثناء حفل الزفاف تقدم أم العروس وأم العريس الذهب للعروس، فهل هذا بدعة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست النقوط ـ وهي ما يهدى لأحد العروسين بمناسبة الزفاف ـ من البدع، لأنها من باب العادات، ولكن هل على من أهديت إليه أن يرجع بها على المهدِي أم لا؟ جاء في فتاوى الأزهر ما نصه: النقوط الذي اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج قال عنه علماء الشافعية: إنه من باب الإعارة، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول ـ حاشية عوض على الخطيب في باب الهبة، وعلى هذا الرأي تكون الهدايا دينًا يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد مماته ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها، كما نص القراَن الكريم في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين ـ وبعض الناس يحرصون على رده أو رد مثله في مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير في ذلك مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف، فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة، لا ينظر إلى ردها، أو بأنه إعارة أو سُلفة لا بد من ردها أو رد مثلها، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطا. انتهى.

وكذلك تقديم أميّ العروسين الذهب للعروس أثناء حفل الزفاف ليس من البدع، بل كل ذلك من المباحات، وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 36024.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها