عنوان الفتوى : أقوال العلماء في من حرم على نفسه شيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله ما حكم امرأة قالت في حق نفسها: حرام عليّ أن آكل كذا في بيتي؟ مع العلم بأنها قالتها وهي في حالة عصبية سيئة إثر خلاف حصل بينها وبين بناتها وماذا تفعل إن قررت تناول هذا الشيء؟ وهل عليها في هذه الحالة كفارة؟ أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حرم على نفسه شيئاً -غير تحريم الرجل زوجته- وذلك بأن يقول: هذا الشيء عليّ حرام، فقد اختلف أهل العلم هل هذا يمين أم لا؟ على قولين:
فذهب المالكية والشافعية -رحمهم الله- إلى أن ذلك ليس بيمين، لأنه قصد تغيير المشروع فلغى ما قصده، فإن استباح ما كان حرمه لم يلزمه شيء، وعليه الاستغفار لإثمه بهذه الألفاظ.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ذلك يمين، فإن استباح ما حرمه على نفسه كفر كفارة يمين، واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [التحريم:1].
وقد نزلت بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته: "شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له" فجعل الله عز وجل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما أحله الله له يميناً، وأرشد إلى الكفارة.
وهذا القول أظهر -والله أعلم- فإذا أرادت السائلة أن تأكل ما حرمته، فعليها كفارة يمين. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها