عنوان الفتوى : زكاة ما هو نماء في نفسه.. وما هو مرصود للنماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي عن الزكاة بالنسبة للفلاحين في بلادنا يخرجون زكاة الحبوب ولكن يتم صنع علف للحيوانات ببقايا السنابل (القش) فهل يجب إخراج زكاة على هذا العلف كذلك علما وأن بيعه يتم بثمن ليس بالقليل .الرجاء الإجابة في أقرب وقت خاصة وأن موسم الحصاد في هذه الفترة .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا زكاة فيما سألت عنه لأنه ليس من الأصناف التي نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها.
أما الثمن الذي بيع به فإنه تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ويزكى زكاة النقود فيدفع منه ربع العشر، قال النووي -رحمه الله- في المجموع: (أموال الزكاة ضربان: أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني: ما يرصد للنماء كالدراهم وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة).
وبهذا تعلم أنه لا زكاة في القش المذكور.
والله أعلم.