عنوان الفتوى : حكم طاعة الوالدين في عدم لبس النقاب
أمي تمنعني من ارتداء النقاب, ولا تعطيني النقود حتى أشتري نقابًا, وتقول لي: انتقبي بعد زواجك, أما في بيتي فلا نقاب لكي ... وهي ستعطيني النقود قريبًا لأشتري ملابس لي, مع العلم أن زيي شرعي – والحمد لله - مع كشف الوجه واليدين فقط, فهل يجوز لي أن أشتري بنقودها نقابًا لي دون علمها؟ فأنا سأتزوج خلال أسبوعين, وإذا توفاني الله قبل زواجي فهل سيعاقبني على عدم ارتدائه - مع العلم أني أرى وجوبه -؟ أم أن الله سيحاسبني على نية أني سأرتديه فعلًا بلا تردد إذا ما تزوجت خلال الأسبوعين القادمين؟ والله يعلم ما مر بي من أمي وأبي, والضرر الذي لحقني منهما؛ حيث إن أبي ضربني في عيني, وقد آذاها بشكل خفيف - ولله الحمد - فهل سأحاسب على نيتي إذا ما توفيت قبل زواجي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصًا على طاعته, وتمسكًا بدينه, ونسأله أن يثبتك ويوفقك لكل خير، واعلمي أن طاعة الوالدين إنما تجب في المعروف، وراجعي حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم: 76303.
وعليه, فما دمت ترين وجوب النقاب فلا طاعة لوالديك في تركه، وما دمت لا تملكين مالًا ولا كسبًا, فالظاهر - والله أعلم - أن لك أن تشتري النقاب بمالهما دون علمهما؛ لأن لك حقًّا في النفقة بالمعروف، قال ابن قدامة - رحمه الله -: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة، بقدر العادة. اهـ
وإذا عجزت عن ذلك, ولم تتمكني من تغطية وجهك أمام الأجانب بسبب منع والديك لك, فلا حرج عليك - إن شاء الله - لكن عليك في هذه الحال ألا تخرجي أو تظهري أمام الأجانب إلا للضرورة.
واعلمي أن لوالديك حقًّا عليك مهما كان حالهما, ومهما أساءا إليك أو ظلماك. وانظري الفتوى رقم: 115982.
فاصبري, واثبتي, وأحسني إلى والديك, وأبشري بخير عظيم وأجر كبير - بإذن الله - قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
والله أعلم.