عنوان الفتوى : بعض الشر أهون من بعض
المعروف أن جريمة الزنا درجات، وتمامها المواقعة المباشرة، فما حكم من عالج فتاة في ديار الغربة في لحظة ضعف وتلذذ بها وقبلها وأنزل ولكنه لم يضاجعها (أي إدخال العضو في الفرج) ثم تاب بعد ذلك وندم ولم يرجع لمثلها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى السائل الكريم أن يحمد الله تعالى أن وفقه للتوبة والندم على ما فعل مما حرم الله، وعليه أن يحمد الله تعالى أن جنبه جريمة الزنا الكبرى.
فقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه".
وحكم ذلك كله أنه حرام، ولكن بعض الشر أهون من بعض.
وعلى السائل الكريم أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يغادر بلاد الغربة في أقرب وقت ممكن، وأن يستجيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الدواء الشافي، والعلاج النافع، قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحص للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.
والله أعلم.