عنوان الفتوى : ترك مذهب الإسماعيلية ، ويسأل عن حكم الصلاة معهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أتبع دين الإسماعيلية ، وهداني الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد تعلمت صلاة أهل السنة والجماعة ، ولكن لا أريد أحدا يدري أني غيرت ديني ، لكي لا يحصل لي ضرر من أهلي أو قبيلتي . وأنا أصلي في مساجد الإسماعيلية ، وأطبق صلاة أهل السنة والجماعة ، لكن لا أضم يدي اليمنى على اليسرى ، ولا أرفع صوتي في قول آمين ، لكي لا أحد يدري ، بالمناسبة المساجد جميعها القريبة مني للإسماعيلية . فهل يجوز لي الصلاة معهم مع أني أطبق صلاة أهل السنة ، أو أصلي في البيت ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


أولاً :
نحمد الله أن منّ عليك بالهداية ووفقك إلى طريق أهل السنة والجماعة ، ونسأله سبحانه كما هداك للحق أن يثبتك عليه إلى أن تلقاه ، وأن يكتب لأهلك وجماعتك الهداية ، إنه جواد كريم .

ثانياً :
سبق الكلام في الموقع : عن حكم الصلاة خلف المبتدع في عدة أجوبة ، وحاصل ذلك : أن البدعة على نوعين : بدعة مكفرة ، وبدعة غير مكفرة ، فمن كانت بدعته مكفرة ، فالصلاة خلفه لا تصح ، وأما من كانت بدعته غير مكفرة ، فالصلاة خلفه صحيحة ، لكنها خلاف الأولى ، فالأولى بالمسلم أن يتحرى الصلاة خلف من لم يُعرف بالبدعة ولا بالفسق .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/291) : " الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة ، وذلك كمن يستغيث بغير الله ، أو يدعو غيره ، أو يذبح لغير الله ، أو يعتقد نقصان القرآن ، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أو يغلو في علي رضي الله عنه ، أو غيره من أهل البيت ، ويدعوهم من دون الله ، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم " انتهى .

وجاء – أيضاً – في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (7/353) :
" وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية : كدعائهم غير الله ، ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله ، من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم ، وإن كانت بدعتهم غير شركية : كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات : فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (20885) ، وجواب السؤال رقم : (193896) .

كما سبق الكلام عن الطائفة الإسماعيلية في الموقع ، فينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (7974) ، وجواب السؤال رقم : (9072) .

وعليه ، فإذا استطعت أن تصلي وحدك في البيت أو في المسجد ، فهذا أسلم لصلاتك ، فإن لم تقدر على ذلك وخشيت على نفسك الضرر ، فصل معهم في الظاهر ، وانو الانفراد بقلبك ، أي : وافقهم في الأفعال من قيام وقعود وركوع ، وفي قرارة نفسك انو الصلاة منفردا ، ولا تأتم بإمامهم ، فإنه لا تصح الصلاة خلفه أصلا .
ولا يضرك في تلك الحال ترك بعض السنن ، كوضع اليد اليمنى على اليسرى ، وكذلك رفع الصوت بالتأمين .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد , والإمام ممن لا يصلح للإمامة , فإن شاء صلى خلفه وأعاد ، وإن نوى الصلاة وحده , ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود , فصلاته صحيحة ; لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال , فلا تفسد بموافقته غيره في الأفعال " انتهى من " المغني " (2/13) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (13/197-198) : " فإن خاف منه ( يعني : المبتدع أو الفاسق ) إن ترك الصلاة خلفه ، فإنه يصلي خلفه تقية ، ثم يعيد الصلاة . وقد ذكر ابن قدامة حيلة في تلك الحال يمكن اعتبارها من التقية ؛ لما فيها من الاستتار , وهي أن يصلي خلفه بنية الانفراد , فيوافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود , فتصح صلاته ؛ لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال , فلا تفسد بموافقة غيره في الأفعال " انتهى بتصرف يسير .

والله أعلم .