عنوان الفتوى : ترك مذهب الإسماعيلية ، ويسأل عن حكم الصلاة معهم
أنا أتبع دين الإسماعيلية ، وهداني الله سبحانه وتعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة ، وقد تعلمت صلاة أهل السنة والجماعة ، ولكن لا أريد أحدا يدري أني غيرت ديني ، لكي لا يحصل لي ضرر من أهلي أو قبيلتي . وأنا أصلي في مساجد الإسماعيلية ، وأطبق صلاة أهل السنة والجماعة ، لكن لا أضم يدي اليمنى على اليسرى ، ولا أرفع صوتي في قول آمين ، لكي لا أحد يدري ، بالمناسبة المساجد جميعها القريبة مني للإسماعيلية . فهل يجوز لي الصلاة معهم مع أني أطبق صلاة أهل السنة ، أو أصلي في البيت ؟
الحمد لله.
أولاً :
نحمد الله أن منّ عليك بالهداية ووفقك إلى طريق أهل السنة والجماعة ، ونسأله سبحانه كما هداك للحق أن يثبتك عليه إلى أن تلقاه ، وأن يكتب لأهلك وجماعتك الهداية ، إنه جواد كريم .
ثانياً :
سبق الكلام في الموقع : عن حكم الصلاة خلف المبتدع في عدة أجوبة ، وحاصل ذلك : أن
البدعة على نوعين : بدعة مكفرة ، وبدعة غير مكفرة ، فمن كانت بدعته مكفرة ، فالصلاة
خلفه لا تصح ، وأما من كانت بدعته غير مكفرة ، فالصلاة خلفه صحيحة ، لكنها خلاف
الأولى ، فالأولى بالمسلم أن يتحرى الصلاة خلف من لم يُعرف بالبدعة ولا بالفسق .
جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الثانية " (6/291) : " الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة
، وذلك كمن يستغيث بغير الله ، أو يدعو غيره ، أو يذبح لغير الله ، أو يعتقد نقصان
القرآن ، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، أو يغلو في علي رضي
الله عنه ، أو غيره من أهل البيت ، ويدعوهم من دون الله ، أو يسب الصحابة رضي الله
عنهم " انتهى .
وجاء – أيضاً – في " فتاوى
اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (7/353) :
" وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية : كدعائهم غير الله ، ونذرهم
لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله ، من كمال العلم ، أو العلم
بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم ، وإن كانت بدعتهم غير
شركية : كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن مع الاجتماع والترنحات
: فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛
ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى.
وينظر للفائدة جواب السؤال
رقم : (20885) ،
وجواب السؤال رقم : (193896)
.
كما سبق الكلام عن الطائفة
الإسماعيلية في الموقع ، فينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (7974)
، وجواب السؤال رقم : (9072)
.
وعليه ، فإذا استطعت أن تصلي
وحدك في البيت أو في المسجد ، فهذا أسلم لصلاتك ، فإن لم تقدر على ذلك وخشيت على
نفسك الضرر ، فصل معهم في الظاهر ، وانو الانفراد بقلبك ، أي : وافقهم في الأفعال
من قيام وقعود وركوع ، وفي قرارة نفسك انو الصلاة منفردا ، ولا تأتم بإمامهم ، فإنه
لا تصح الصلاة خلفه أصلا .
ولا يضرك في تلك الحال ترك بعض السنن ، كوضع اليد اليمنى على اليسرى ، وكذلك رفع
الصوت بالتأمين .
قال ابن قدامة رحمه الله : "
وإذا أقيمت الصلاة والإنسان في المسجد , والإمام ممن لا يصلح للإمامة , فإن شاء صلى
خلفه وأعاد ، وإن نوى الصلاة وحده , ووافق الإمام في الركوع والسجود والقيام
والقعود , فصلاته صحيحة ; لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال , فلا تفسد
بموافقته غيره في الأفعال " انتهى من " المغني " (2/13) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" (13/197-198) : " فإن خاف منه ( يعني : المبتدع أو الفاسق ) إن ترك الصلاة خلفه ،
فإنه يصلي خلفه تقية ، ثم يعيد الصلاة . وقد ذكر ابن قدامة حيلة في تلك الحال يمكن
اعتبارها من التقية ؛ لما فيها من الاستتار , وهي أن يصلي خلفه بنية الانفراد ,
فيوافق الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود , فتصح صلاته ؛ لأنه أتى بأفعال
الصلاة وشروطها على الكمال , فلا تفسد بموافقة غيره في الأفعال " انتهى بتصرف يسير
.
والله أعلم .