عنوان الفتوى : حكم نِكَاح السُّنِّية من الإسْمَاعِيلي
أعرف صديقة لي تحب شاباً حباً كبيراً . والمشكلة تكمن في أن الشابة سنية والشاب إسماعيلي. أريد أن أعرف هل يجوز لهما أن يتزوجا ؟ وهل ستعترض طائفتاهما على هذا الزواج على الرغم من أنهما مسلمان ؟.
الحمد لله
لا يجوز لهذه المرأة الزَّواج من هذا الشّاب الإسماعيلي ، وذلك لأن الإسماعيلية
مرتدُّون عن ملة الإسلام .
كما قال العلماء في مُجْمَلِ مذْهَبِهم ، قال : " إنَّه مذهَبٌ ظاهره الرَفْضُ وباطِنُهُ الكفر المَحْضُ …"
قال ابن الجوزي : " فمَحْصُولُ قولهم تعطِيل الصَّانِع وإبْطَال النبوة والعبادات ، وإنكار البعث ، ولكنهم لا يظْهِرُون هذا في أول أمرهم ، بل يَزْعُمون أن الله حقٌ ، وأن محمداً رسول الله ، والدين الصحيح ، لكنهم يقولون لذلك سِرٌّ غير ظاهر ، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحَسَّنَ لهم مذاهبهم .."
وكذلك حكم غير الاسماعيلية من أهل البدع التي حكم بكفرها كالنصيرية ، والرافضة ، فلا يجوز النكاح منهم ، ولا أن ينكحوا هم من المسلمين .
عن طلحة بن مصرف رحمه الله قال : الرافضة لا تنكح نساؤهم … لأنهم أهل رِدَّة .
ويقول شيخ الإسلام في معرض كلامه عن غلاة الرافضة وبعض الطوائف الغالية في عليّ ، من النصيرية والاسماعيلية : فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى ، فإن لم يظهر على أحدهم ذلك ، كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ، ومن أظهر ذلك كان أشد الكافرين كفراً .. قال : ولا يحل نكاح نسائهم ، لأنهم مرتدون من شرِّ المرتدين .أهـ
وقال عن النصيرية : اتفق العلماء على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ، ولا يجوز أن يُنْكِحَ الرجل مولاته منهم ، ولا يتزوج منهم امرأة .أهـ
وتواتر النقل عن نصوص السلف الصالح بتحريم إنكاح المرأة المسلمة من أهل السنة للمحكوم بكفره من أهل البدع ، وفساد ذلك .
يراجع كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي 1/377-380
و كتاب التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور القفاري 1/152 .
وعلى هذا فلا يجوز لهذه المرأة المسلمة الزواج من هذا الرجل لأنه ليس على ملة الإسلام ، وإن ادعى ذلك كما ذكر في مذهبهم ، ولا تتمادى في هذا الأمر المُحَرَّم . والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |