عنوان الفتوى : حكم تفاوت سعر السلعة حسب مدة الدفع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمل مندوب مشتريات بإحدى الشركات تقوم الشركه بتأمين جميع قطع الغيار لبعض المشاريع المتعاقد معها نشتري بمبلغ ما ونرفع المبلغ نسبة تصل إلى 30% بثلاثة عروض أسعارعلماً بأننا نقوم بعمل هذه العروض وجميع الشركات تقوم بنفس العمل أرجو أفادتى بهذا الأمر جزاكم الله خير الجزاء. وما الحكم فى أخذ نسبة من البائع عن رضا نفسه أفيدوني حتى أكون مقتنعاً بهذا العمل أم أتركه وأجد عملا آخر .... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان قصدك في السؤال الأول هو أن الشركة تشتري البضاعة بسعر ما ثم تحددها لجهة المشروع بثلاثة أسعار يتفاوت فيها ربح الشركة زيادة ونقصاً بحسب المدة التي ستدفع فيها جهة المشروع ثمن المبيعات فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم عقد البيع على أحد الأسعار، وأما ما تأخذه من البائع من عمولة أو هدايا فلا يجوز لك أخذها لنفسك لأنك وكيل عن الجهة التي تعمل عندها فالزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله كما أن النقص يعود على موكله أيضاً.
فعليك بإرجاع ما تأخذه من البائع إلى الشركة أو استئذانها في أن تأخذه لك، فإن أذنت لك فلا حرج، وإلا فلا، وانظر الفتوى رقم:
17863.
والله أعلم.