عنوان الفتوى : حكم إهداء ثواب العمل الصالح لأكثر من شخص
كفلت يتيمة عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية, وكانت النية أن تكون الكفالة عن والديّ وعني وعن أهل بيتي، فهل تجوز هذه النية؟ وهل يشملنا الأجر جميعًا أم أنه يجب أن أنوي عن شخص واحد كأمي - رحمها الله - فقط؟ وفي حال دفع عدة أشخاص قيمة الكفالة مقسمة بينهم, هل يناولون نفس الأجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح أن تنوي بكفالتك الأجر عن نفسك, وأن تهدي منه إلى من ذكرت، ويشملكم الأجر جميعًا، قال البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها - كالنصف, ونحوه كالثلث, أو الربع - لمسلم حي أو ميت جاز ذلك, ونفعه لحصول الثواب له. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 126509.
وأما إن اشترك عدة أشخاص في كفالة يتيم بالتساوي، فإن كل واحد ينال مثل صاحبه من الأجر إن لم يكن لأحدهم ميزة عن غيره, كتولي رعايته, ونحو ذلك.
والله أعلم.