عنوان الفتوى : لا يجوز مدح المحرمات ولا الوصية بمعصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في وصف شيء محرم بأنه حلو (جميل) مع عدم اعتقاد حله، واعتقاد أن المحرم مهما كان فهو قبيح؟ ما الحكم في من أوصى بمعصية، واعتبرها تحسينا للموضع الحالي، مع عدم اعتقاد حلها، واعتقاد أن فعل المعصية ما هو إلا تدمير وليس تحسينا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وصف المحرم بأنه جميل، أو ما شابه ذلك من صفات المدح، لا يجوز شرعا، ولو اعتقد أنه محرم، بل قال شيخ الإسلام: مدح المحرمات، والمكروهات، وتعظيم صاحبها، هو من الضلال عن سبيل الله. انتهى.
وكذلك الوصية بالمعصية لا تجوز، فهي من الأمر بالمنكر الذي هو من صفات المنافقين، قال الله تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.
قال ابن قدامة: ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلما كان الموصي، أو ذميا. انتهى.
ثم نقول إن قائل هذا الكلام قد جمع بين المتناقضات، فهو يصف الشيء بأنه جميل ويعتقد أنه قبيح، ويأمر بالمعصية ويعتبرها سببا لتحسين الوضع، ويعتقد في نفس الوقت أنها سبب للتدمير.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم