عنوان الفتوى : عاهد الله على ترك أمر سيء ونكث العهد
أنا شاب, عاهدت الله على ترك عادة أمارسها, وأقسمت, وقلت: "يا رب, ضع سعادتي في الدنيا في البعد عن الاستمرار في هذه العادة, وبؤسي في الدنيا في الاستمرار فيها" ونكثت ذلك العهد, فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وكيف أرجع مرة أخرى إلى الله تائبًا قريبًا منه, تحت ظله بعد أن نكثت بعهدي معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بهذه العادة العادة السرية: فقد بينا حرمتها, وما يترتب عليها من الأضرار, وبعض الوسائل المعينة على التخلص منها في الفتوى رقم: 52421، والفتوى رقم: 7170, والفتوى رقم: 69427, والفتوى :119940 وما أحيل عليه فيها.
ومن عاهد الله على ترك محرم فعليه بالوفاء به من باب البعد عن المعاصي, والوفاء بالعهد، فقد حث الله عز وجل على الوفاء بالعهد في آيات كثيرة من محكم كتابه، فقال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا {الإسراء:34}.
وقد نص جمع من أهل العلم على أن من عاهد الله على شيء فهي يمين تلزم فيها عند عدم الوفاء كفارة اليمين، جاء في المدونة الكبرى: وإذا قال: علي عهد الله، فهي يمين. وفي المسألة خلاف، وقد بينا ذلك في الفتويين: 25974، 123721.
وأما باب التوبة فهو مفتوح, فإذا تاب العبد إلى الله تعالى بصدق قبل الله توبته, وأقال عثرته، وعليه أن يكثر من الحسنات الماحية, فإن الحسنات يذهبن السيئات, فقد قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}.
والله أعلم.