عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج بنت تبنتها ؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لقد تبنى أبي ابنةَ أخيه منذ أن كانت في سن العاشرة ، إنه يقوم ووالدتي بدورهما نحوها كوالدين على أكمل وجه ، ويعتبرانها ابنة لهما . فهل بإمكان والدتي أن تسافر لأداء العمرة برفقة هذه البنت المتبناة هي وزوجها ( زوج البنت ) وأبنائهما ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
التبني لا يثبت به النسب الشرعي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (188161)
، وجواب السؤال رقم : (6102) ، ولا يثبت
المحرمية أيضاً ، إلا إذا كان هناك رضاع محرِّم ، وينظر جواب السؤال رقم : (129988)
.
وعليه ، فلا يعتبر زوج ابنة
عمك - التي تبناها والدك - ، محرماً لأمك ؛ لأن زوجته ( ابنة عمك ) ليست بنتاً لأمك
، وأبناؤها البالغون ـ كذلك ـ ليسوا محارم لأمك ؛ فلا يجوز لها السفر معهم والحالة
هذه .
والله أعلم .