عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج بنت تبنتها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تبنى أبي ابنةَ أخيه منذ أن كانت في سن العاشرة ، إنه يقوم ووالدتي بدورهما نحوها كوالدين على أكمل وجه ، ويعتبرانها ابنة لهما . فهل بإمكان والدتي أن تسافر لأداء العمرة برفقة هذه البنت المتبناة هي وزوجها ( زوج البنت ) وأبنائهما ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله
التبني لا يثبت به النسب الشرعي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (188161) ، وجواب السؤال رقم : (6102) ، ولا يثبت المحرمية أيضاً ، إلا إذا كان هناك رضاع محرِّم ، وينظر جواب السؤال رقم : (129988) .

وعليه ، فلا يعتبر زوج ابنة عمك - التي تبناها والدك - ، محرماً لأمك ؛ لأن زوجته ( ابنة عمك ) ليست بنتاً لأمك ، وأبناؤها البالغون ـ كذلك ـ ليسوا محارم لأمك ؛ فلا يجوز لها السفر معهم والحالة هذه .

والله أعلم .