عنوان الفتوى : الكلام على حديث : ( إن امرأتي لا تمنع يد لامس ) سندا ومتنا .
ﻋﻦ ابن ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ : ( ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﻣﺮﺃتي ﻻ ﺗمنع ﻳﺪ ﻻﻣﺲ ؟ ﻗﺎﻝ : غربها . ﻗﺎﻝ : ( أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال : فاستمتع بها ) ؟ إن كان صحيحا ، فكيف نرد على الذين يقولون : إن محمدا يأمر أتباعه بأن يستمتعوا بالمرأة رغم أنها لا تمنع يد رجل آخر ؟ هذا الحديث صححه الألباني في سنن أبي داوود .
الحمد لله
أولا :
روى أبو داود (2049) والنسائي (3229) عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس .
قال : ( طلقها ) . قال لا أصبر عنها . قال : ( استمتع بها ).
وقد اختلف العلماء في هذا
الحديث ، فمنهم من صححه ، ومنهم من ضعفه ، ومنهم من أنكره :
فممن صححه : ابن حزم كما في "المحلى" (12/ 243) ، والنووي كما في "التلخيص" (3/452)
وابن حجر كما في "التلخيص" (3/452) ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وممن ضعفه : النسائي حيث قال عقب روايته : " هذا الحديث ليس بثابت " ، ونقل ابن
القيم عنه في "روضة المحبين" أنه قال :" هذا الحديث منكر " ، وكذلك الإمام أحمد ،
فنقل ابن الجوزي عنه في "الموضوعات" (2/ 272) أنه قال : " هَذَا الحَدِيث لَا يثبت
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَهُ أصل " ، وكذا
ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في "مجموع الفتاوى" (32/ 116)
وقال ابن كثير رحمه الله :
" وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : مَا بَيْنَ مُضَعِّفٍ لَهُ ،
كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ النسائي، ومنكر ، كما قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: هُوَ
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/ 10)
ولعل هذا هو أظهر القولين في الحديث : أنه ضعيف ، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا حكم عليه وأعله الأئمة الكبار : أحمد ، والنسائي ، وأعله البيهقي أيضا بالإرسال .
ثانيا :
اختلف العلماء في معناه على تقدير القول بصحته
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: (لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ) :
فَقِيلَ: مَعْنَاهُ : الْفُجُورُ، وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَطْلُبُ
مِنْهَا الْفَاحِشَةَ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْخَلَّالُ،
وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، وَالنَّوَوِيُّ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ التَّبْذِيرُ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا
شَيْئًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَالْأَصْمَعِيُّ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ ابْنُ
الْجَوْزِيِّ، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ.
وَقَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَهُ: أَمْسِكْهَا: مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ
التَّبْذِيرِ، إمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا، أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَالِ ، أَوْ
بِكَثْرَةِ جِمَاعِهَا، وقِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: لَا تَرُدُّ يَدَ
لَامِسٍ، أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَمُدُّ يَدَهُ لِيَتَلَذَّذَ
بِلَمْسِهَا، وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ لَعُدَّ قَاذِفًا، أَوْ
أَنَّ زَوْجَهَا فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَ
مِنْهَا الْفَاحِشَةَ، لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا " انتهى ملخصا .
"التلخيص الحبير" (3/ 452-453) ، وينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (4/-265- 266)
.
وقال في "عون المعبود" (6/ 32):
" خَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ
طَلَاقَهَا أَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامِ " انتهى .
أما أن يكون المعنى أنها
تزني فلا ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَفْجُرُ " انتهى .
"نيل الأوطار" (6/ 172)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله
:
" مِنْ النَّاسِ مَنْ يُؤَوِّلُ " اللَّامِسَ " بِطَالِبِ الْمَالِ؛ لَكِنَّهُ
ضَعِيفٌ. لَكِنَّ لَفْظَ " اللَّامِسِ " قَدْ يُرَادُ بِهِ مَنْ مَسَّهَا بِيَدِهِ
، وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا ؛ فَإِنَّ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ يَكُونُ فِيهَا تَبَرُّجٌ
، وَإِذَا نَظَرَ إلَيْهَا رَجُلٌ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا : لَمْ تَنْفِرْ
عَنْهُ ، وَلَا تُمَكِّنُهُ مِنْ وَطْئِهَا. وَمِثْلُ هَذِهِ نِكَاحُهَا مَكْرُوهٌ؛
وَلِهَذَا أَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لَمَّا ذَكَرَ
أَنَّهُ يُحِبُّهَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَمْ تَزْنِ ، وَلَكِنَّهَا مُذْنِبَةٌ
بِبَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ: فَجَعَلَ
اللَّمْسَ بِالْيَدِ فَقَطْ ، وَلَفْظُ " اللَّمْسِ وَالْمُلَامَسَةِ " إذَا عُنِيَ
بِهِمَا الْجِمَاعُ ، لَا يُخَصُّ بِالْيَدِ ؛ بَلْ إذَا قُرِنَ بِالْيَدِ فَهُوَ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ) " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/ 116) ، وينظر : "روضة المحبين" لابن القيم (ص 129) .
وقال الصنعاني رحمه الله :
" القول بأَنَّ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ فِي غَايَةٍ مِنْ الْبُعْدِ بَلْ لَا يَصِحُّ
لقَوْله تَعَالَى (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3 ، وَلِأَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ دَيُّوثًا
... فَالْأَقْرَبُ الْمُرَادُ أَنَّهَا سَهْلَةُ الْأَخْلَاقِ ، لَيْسَ فِيهَا
نُفُورٌ وَحِشْمَةٌ عَنْ الْأَجَانِبِ ، لَا أَنَّهَا تَأْتِي الْفَاحِشَةَ ،
وَكَثِيرٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ ، مَعَ الْبُعْدِ
مِنْ الْفَاحِشَةِ، وَلَوْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا عَنْ
الْوِقَاعِ مِنْ الْأَجَانِبِ : لَكَانَ قَاذِفًا لَهَا " انتهى باختصار من "سبل
السلام" (2/ 284)
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (122639) ، (147287)
والله تعالى أعلم .