عنوان الفتوى : يشكو من تساهل زوجته في التعامل مع ابن عمها
سافرت زوجتي لزيارة أقاربها ، وكانت تسهر مع ابن عمها للساعة الثالثة صباحا لوحدهم ، وفي مرتين صورته وهو نائم ، وفي احد المرات قامت بتقبيله ، وكانت دائما تجلس بجانبه ، زوجته كانت منزعجة من هذا التصرف ، وأنا كذلك ، وأخبرتها أن ما فعلته غلط ، ولا يجوز شرعا ، وهي ملتزمة دينيا ، وأنا لاحظت اهتماما زائدا من ابن عمها بها ، وهي كذلك اهتمام زيادة عن اللزوم ، غير طبيعي ، وقد حصلت بيننا بعض المشاكل بسبب هذا الموضوع ، وهي تقول بأنه مثل أخيها ، مع العلم بأن عمرها 43 ، وهو عمره33 ، ولغاية الآن ، تقول إن تصرفها لا يوجد فيه أي خطأ ، وعندما سافرت أنا إليهم أشياء كثيرة لم تعجبني من تصرفاتهم ، وأنا الآن في حيرة من أمري ، وهي تقول : أنت أبو أولادي ، وهو فقط ابن عمي ، لا غير . والآن : خلافاتنا كثيرة بسبب هذا الموضوع ، ويمكن أن تؤدي للطلاق ، وعندنا خمسة أولاد . الرجاء الرد : هل ما فعلته صحيح ؟
الحمد لله
لقد ضبط الإسلام تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية عنه ، فأمر بغض البصر ، وحرّم الخلوة ، ومنع المصافحة ، وأوجب عليها ستر جميع بدنها ، ومنعها من الخضوع بالقول ، وهذا ما يكفل نقاء المجتمع ، وسلامة الأسرة ، وإغلاق أبواب الشر والفتنة ، وتجد النصوص الواردة في ذلك في جواب السؤال رقم : (10744).
ولا شك أن زوجتك قد تجاوزت هذه الحدود ، وارتكبت ما حرم الله بتقبيلها لابن عمها ، وبسهرها معه منفردين ، وترك الحجاب أمامه ، بل إن مجرد ترك غض البصر عن رجل من غير محارمها هو ـ في حد ذاته ـ معصية لأمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر.
والتساهل في هذه الأمور بحجة أن ابن العم كالأخ خطأ شنيع ، وكم جرّ على أهله من البلايا ، فابن العم أجنبي عن المرأة كغيره من الأجانب ، بل الضرر منه قد يكون أشد من غيره ، للتساهل في التعامل معه ، وهكذا الأمر مع أقارب الزوج كأخيه وابن عمه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: " الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) . قال الليث بن سعد : الحمو : أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ( الْحَمو الْمَوْت ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ
غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ
الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ ,
بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ . وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر
آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ . فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ
تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا
الْمُرَاد الْأَخ , وَابْن الْأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ
لَيْسَ بِمَحْرَمٍ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ
أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ
لِمَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى .
وينظر للفائدة : سؤال رقم : (13261) .
وإذا كانت المرأة لا تستر وجهها أمام أقاربها ، فلا أقل من الامتناع عن الخلوة والخضوع بالقول والمصافحة .
والواجب أن تبين لزوجتك حدود الحلال والحرام في هذه المسألة ، وأن تنصح لها ولابن عمها ، وأن تمنع هذا التساهل المذموم ، فإن الله تعالى سائلك عن رعيتك ، وأنت مأمور بحفظها ووقايتها من النار ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ) رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .
والمرجو من زوجتك أن تستجيب لما يأمر به الشرع ، وأن تضبط تعاملها مع ابن عمها بما يرضي ربها تعالى ، ولا يثير حفيظة زوجها ، والمرأة العاقلة تترك المباح لرغبة زوجها ، فتركها للحرام أولى .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .