عنوان الفتوى : استقطاع نسبة من الراتب شهريا بنية الصدقة والزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتقاضى راتبا شهريا، فأقوم باستقطاع نسبة 10% منه كل شهر، وأخرجها لله، لأهل سوريا، وبعض الفقراء بنية الصدقة، وبنية الزكاة. فهل هذا يجزئ عني في الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تخرج هذا المال بنية الزكاة والصدقة معا، فإنه لا يجزئك عن الزكاة الواجبة؛ وانظر الفتوى رقم: 114845

 وأما إن كنت تخرج بعضه بنية الصدقة، وبعضه بنية الزكاة، فما دفعته بنية الزكاة يجزئ عن الزكاة الواجبة عليك إن كنت تملك نصابا، فإن تعجيل الزكاة قبل أن يحول الحول جائز؛ وانظر الفتوى رقم: 120247.  ولكن وقت وجوب إخراج الزكاة هو إذا حال الحول الهجري على المال البالغ نصابا، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري؛ وانظر الفتوى رقم: 129871.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة