عنوان الفتوى: حكم تشقير المرأة وجهها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم تشقير الوجه والحواجب ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن حكم تشقير الحواجب في الفتوى رقم:
15540 فلتراجع.
وأما تشقير الوجه فالذي يظهر لنا جوازه خاصة للمرأة المتزوجة إن فعلته بإذن زوجها، فقد أجاز الحنابلة للمرأة تحمير وجهها، وأطلق بعضهم ذلك بدون قيد، والتشقير مثله -فيما يظهر- فقد قال أهل العلم: والشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضاً في الإنسان، وحمرة صافية في الخيل، هذا إن كان مقصود السائل بالتشقير هذا المعنى، وإن كان يريد غيره فليبينه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة